طلب عضوية

200 ريال

عضوية منتسب

1 -يجب على العضو المنتسب في الجمعية: 

أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 200 ريال. 

ب-التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. 

ج- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً

بالجمعية. 

د- اللتزام بقرارات الجمعية العمومية. 

 

2 -يحق للعضو المنتسب ما يأتي: 

أ- الشتراك في أنشطة الجمعية. 

ب- تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية. 

ج- الطالع على مستندات الجمعية ووثائقها. 

 

3 -للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه تقديم 

الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

300ريال

عضوية عامل

1 -يكون العضو عامالً في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس 

اإلدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجم

 

2 -يجب على العضو العامل في الجمعية: 

أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 300ريال. 

ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. 

بالجمعية.

ج- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً

د- اللتزام بقرارات الجمعية العمومية. 

 

3 -يحق للعضو العامل ما يأتي: 

أ- الشتراك في أنشطة الجمعية. 

ب- الطالع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت 

من الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم. 

ج- الطالع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على 

الجمعية العمومية بوقت كاف. 

د- حضور الجمعية العمومية. 

ه- التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية. 

و - تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. 

ز- الطالع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية. 

ح- دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد الجتماع غير عادي بالتضامن مع 25 %من األعضاء الذين 

لهم حق حضور الجمعية العمومية. 

ط- للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس اإلدارة ، وللجمعية أن 

تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس اإلدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو 

شخصيا المقيدة في سجل العضوية. ً، أو يرسل له عبر أي من عناوينه

ي- إلنابة كتابًةً ألحد األعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.

ك- الترشح لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك بعد مدةً ال تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه

بالجمعية وسداده االشتراك. 

 

4 -للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه تقديم الجواب 

عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

جميع الحقوق محفوظه الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية © 2021
تطوير وتصميم مسار كلاود
الأعلىtop